روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٩ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
فَقَالَ شَاةٌ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
٢٧٢٩ وَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ فَقُلْتُ فَأَرْنَباً فَقَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ.
٢٧٣٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ
______________________________
أن يكون المراد به ذبحه بالحزورة لما كان الظاهر أنه في إحرام العمرة أو يكون أعم
من مكة و منى بأن كان في إحرام الحج، و ظاهره أنه يجب أن يشتريها و يسوق معه حتى
يبلغ بها موضع ذبحها و يحمل المطلق عليه أو يحمل السوق على الاستحباب «و في رواية
البزنطي» في الصحيح كالشيخ و الكليني عنه[١] «عن علي بن
أبي حمزة» الموثق «عن أبي بصير (إلى قوله) دم» و الخبر و إن كان فيه
ضعف (بعلي) لكن يؤيده الأخبار العامة مع المماثلة الظاهرة و عمل الأصحاب.
«و روى محمد بن الفضيل» رواه الشيخ في الصحيح عنه[٢] و حاله مجهولة و يؤيده أخبار كثيرة تقدم بعضها في أحكام الحرم- و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه دم شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها[٣] و في القوي، عن الحرث بن المغيرة" الثقة" عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم (الوهم من صالح) ثمَّ قال: إن الدماء لزمته لأكله و هو محرم و إن الجزاء لزمه
[١] الكافي باب كفّارات ما اصاب المحرم من الوحش خبر ٨ و أورد الثاني و الثالث في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٩٨.