روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى وَ مَثَانِيَ- قَالَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ.
٢٥٣٨ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُ عَنْ دُهْنِ الْخِيرِيِّ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ
______________________________
أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده و
كان يكره الدهن الخاثر (أي الملزق) كالغالية الذي يبقى[١] أي الدهن أو ريحه.
و في الحسن كالصحيح، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال نعم فادهنا عنده بسليخة بأن، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و أنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر- و الغالية نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و دهن.
و في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و فضيل و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام و الدهن، فقال: كان علي عليه السلام لا يزيد على السليخة- و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
«و سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام «محمد الحلبي» في الصحيح «عن دهن الحناء» و في بعض النسخ (الحسناء) و في بعضها (الخيري) و دهنه معروف و هو أظهر و روي في الادهان به أخبار كالبنفسج معرب (بنفشه) و البان مذكورة في الكافي
[١] اورد هذا الخبر و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب إلخ خبر ٤- ٥- ٣- ٢-