روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧٠ - بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيُصَلِّهِمَا.
وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِمِنًى رَوَاهَا ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ.
______________________________
رخصة
(إلى قوله) ابن مسكان» في الصحيح و الشيخ في الموثق عنه «عن عمر بن البراء» و عن عمر بن
يزيد أيضا و الأول مجهول لا يضر «عن أبي عبد الله عليه السلام» أنه سأله عن
رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى
قال يصليهما بمنى[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن هشام (أو هاشم) بن المثنى (الثقة) قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم صلوات الله عليه حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال: ألا صلاهما حيث ذكر[٢].
و روى الكليني في القوي عن هشام بن المثنى و حنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال:
صلياهما بمنى[٣].
و في الموثق، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال علي بن أبي حمزة سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت و قد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس، ثمَّ رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم، قال، ليس عليه شيء[٤] (أي من الإثم).
و روى الشيخ في الصحيح- عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله عز و جل (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) حتى ارتحل فقال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلي
[١] التهذيب باب الطواف خبر ١٢٩ و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٨٨.