روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧١ - بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
٢٨٣٤ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي
______________________________
حيث يذكر[١].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلي عنه[٢] (أي يستنيب أو الولي أو يستناب له إذا مات).
و في الموثق عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو بقرن الثعالب بمنى أو قرن المنازل فسألته فقال: صل في مكانك[٣].
و عن ابن مسكان في القوي قال: حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال: يوكل- قال ابن مسكان و في حديث آخر- إن كان جاوز ميقات أهل أرضه (أي لم يصل إليه بأن يكون المجاوزة من ذلك الجانب أو و لو جاوز) فليرجع و ليصلهما فإن الله يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[٤].
و في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضيه عنه وليه أو رجل من المسلمين[٥].
«و في رواية جميل بن دراج» في الصحيح «عن أحدهما عليهما السلام» و الظاهر أن الواسطة محمد بن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما، الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما، و على أي حال لا يضر للإجماع، و يدل على أن حكم الجاهل في الركعتين حكم الناسي في الأحكام المتقدمة.
[١] التهذيب باب الطواف خبر ١٣١ و الآية في البقرة ١٢٥.