روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٧ - بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ
وَ آجِرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَذْكُرُهُ إِذَا ذَبَحَ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَالِمٌ بِالْخَفِيَّاتِ وَ مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
______________________________
و عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن
أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم
اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرني
في قضائي عنه.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له؛ ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال يسميه في المواطن و المواقف و الظاهر أن التسمية بمعنى النية و القول الأول على الاستحباب و تسميته في الأفعال أحوط.
«و قد روي إلخ» روى الشيخ في الحسن، عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟
قال: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها[١] فيحمل على أن استحباب ذكر المنوب عنه الأضحية آكد.
«و من وصل إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن هشام بن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حجا مثل حجهم و تزداد أجرا بما وصلت[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٩٨.