روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٥ - بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ
صَلِيَ فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ.
فَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مَالًا فَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ قَدْ حَجَّ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِ
٢٢٤٢ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجٌّ مِنْ غَيْرِ أَنْ
______________________________
بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا
أقل من أعطاه سبعمائة و أكثر من أعطاه عشرة آلاف[١] و ظاهره أنهم كانوا نائبين عنه في
الحجة المندوبة و يمكن أن يكون بعثهم لأن يحجوا عن أنفسهم و يكون ثواب الحج أو
البعث له.
«فإن أخذ إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج و روى الشيخ في الموثق ما يقرب منه[٢] و ظاهره الحج المندوب و لا استبعاد فيه.
«و قال الصادق إلخ» رواه الكليني قويا عنه عليه السلام[٣] و يؤيد ما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي؟
قال: كم شئت[٤] و يؤيدهما أخبار كثيرة و الظاهر أنه لا بأس بالتشريك في النافلة بأن يقصد الحج، عن نفسه و عن الشريك، و في الفريضة بأن يشركهم في الثواب، و الأولى فيها أن يكون بعد الحج.
«و روي أن إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار
[١] التهذيب باب الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٤٩.