روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٤ - بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ
فَقَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ وَ لِأُخْتِهِ وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.
٢٢٤٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ.
٢٢٤١ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ وَ كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ لِمَنِ الْحَجُّ- فَقَالَ لِمَنْ
______________________________
«و
قال الصادق عليه السلام» روى الكليني في الصحيح، عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن
عليه السلام الرجل يحج عن الرجل أ يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال إذا قضى مناسك
الحج فليصنع ما شاء[١] و سيجيء
هذا الخبر و غيره مما ذكره مقدما.
«و سأل علي بن يقطين» في الصحيح و رواه الكليني أيضا[٢] و سيجيء هذا الخبر مفصلا في باب النوادر «أبا الحسن عليه السلام (إلى قوله) حجة واحدة» أي أجرتها بأن يحج واحد منهم و يكون الباقي شركاءه في الأجر (أو) يكون بالنسبة إلى خمسة أصالة، و بالنسبة إلى أربعة أخماسه نيابة عن الأربعة «قال يحج بها بعضهم و كلهم شركاء في الأجر» و الثواب «فقال له لمن الحج» أي ثوابه الأعظم أو الأعم فأجيب بالأعظم «فقال لمن صلى بالحر و البرد» أي لمن أحرق نفسه و أتعبها فيهما، فعمدة الثواب له كما تقدم من المضاعفة للنائب، و يحتمل أن يكون المجموع نائبا لعلي بن يقطين و يكون لهم ثواب النيابة و له ثواب الأصل و يكون أكثر ثواب النيابة للحاج منهم.
كما روى الشيخ، عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي
[١] الكافي باب الرجل يحج عن غيره إلخ خبر ١.