روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٧ - بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
٢٧٩٣ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.
٢٧٩٤ وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
______________________________
باب
حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها «روى يونس بن يعقوب» في القوي كالشيخ[١] و يدل على
وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه، ثمَّ ينزعه و يصلي في ثوب طاهر[٢] و لا يدل هذا الخبر على عدم الاشتراط و لا عدم الوجوب كما توهم بعضهم، بل يدل على عدم الإعادة إذاطاف في النجس جاهلا أو ناسيا على احتمال، و أين هذا عن ذاك؟ بل يشعر باللزوم قوله عليه السلام (أجزأه) و الاحتياط ظاهر سيما باعتبار إدخال النجاسة في المسجد الحرام مع قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ[٣] «و روى ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٤] «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء» كما
[١] التهذيب باب الطواف خبر ٨٥.