روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٦ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَكُونُ مُدْرِكاً لِلتَّمَتُّعِ
بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
٢٧٧٠ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى فَلْتَفْعَلْ.
٢٧٧١ وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِيدٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبُسْتَانِ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَتَقَدَّمْتُ عَلَى حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَ طُفْتُ وَ سَعَيْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ
______________________________
«و
روي عن أبي بصير» في الموثق و رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن أبي حمزة عن
بعض أصحابنا عن أبي بصير لكن في في و يب[١]
(و تلحق بالناس) بدون ذكر (منى).
«و روى النضر عن شعيب العقرقوفي» في الصحيح «قال خرجت أنا و حديد» إلى الحج «فانتهينا» و وصلنا «إلى البستان» و هو وادي فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما «يوم التروية» الثامن من ذي الحجة «استفتيته» بالماضي (أو) (أستفتيه) بالمضارع. بيان الكتابة و النهي عن (من- خ ل) البيتوتة بمكة للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى[٢] مهما أمكن و لو ببعض الليل.
و يؤيدها ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمني و في القوي، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين- و مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعة تامة إلى أن يقطع التلبية أي إلى الزوال يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية.
[١] الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر ٨ و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ١٣.