روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الْأَغْلَفِ
وَ الْمَرْوَةِ فَسَعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الْأَغْلَفِ
٢٨١٤ رَوَى حَرِيزٌ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ
______________________________
القوي عنه[١] «قال قلت
لأبي الحسن عليه السلام» و يدل على استحباب الطهارة في جميع المناسك سيما في السعي.
و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء[٢].
و روى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن:
فيه صلاة[٣].
باب ما جاء في طواف الأغلف المشهور بين الأصحاب اشتراط الطواف بالاختتان «روى حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٤] «و إبراهيم بن عمر» في الصحيح و الشيخ في الصحيح عنهما[٥] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على الوجوب ظاهرا و عدم وجوب الخفض في النساء و هو ختانهن و مستحب لهن.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيرها و السعى بغير وضوء خبر ٢- ٣.