روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٤ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
٢٦٠٠ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ.
٢٦٠١ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُول كَانَ عَلِيٌّ ع مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ فَمَرَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَانِ الثَّوْبَانِ الْمَصْبُوغَانِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع
______________________________
و هل يجب أن يكون طاهرا في جميع أوقات الإحرام فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب من
النجاسة و إزالتها كما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية، و ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح و الشيخ مسندا عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق (بالكسر الطين الأحمر) و لا
بأس أن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم إن احتلم فيها[١] «و روى ابن
مسكان» في الصحيح. الظاهر أنه جزء الخبر الذي رواه الشيخ عن ابن مسكان عن
الحلبي[٢] و لا بأس
بالإسقاط إذا كان الساقط الحلبي «عن أبي عبد الله عليه السلام» و الممشق كمعظم
المصبوغ بالمشق.
«و روي عن أبي بصير» في الموثق، و رواه الشيخ في الصحيح عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول «كان علي (عليه السلام)» محرما «و معه بعض صبيانه» (أي أولاده الأطفال و كان هذا الفعل لتطييب قلوبهم بموافقتهم على احتمال و عليه ثوبان مصبوغان) «فمر عليه (به خ) عمر» بن الخطاب «فقال» يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة (أي و الحال أنا أبواب مدينة علوم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لا يدخل في المدينة إلا من أبوابها كما قال الله تعالى (وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها)[٣]
[١] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر ٢١ و التهذيب باب صفة لاحرام- ذيل خبر ٣٦.