روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٥ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
٢٧٢٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
٢٧٢٥ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ «عن داود الرقي» فهو و إن كان
مختلفا فيه لكنه لا يضر «عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى قوله" فإن لم
يقدر»
أي على الثمن و عدله من صيام ستين مسكينا مثلا أو الأعم و يكون رخصة أو في موارد
خاصة كالمفيض من عرفات قبل الغروب.
«و روى عبد الله بن مسكان» في الصحيح «عن أبي بصير» ليث المرادي على الظاهر و الشيخ في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] «قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به» أي لم يقدر عليه و لا على عدله من الصيام كما تقدم- لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثمَّ قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما[٢].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٩٥.