روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٦ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
______________________________
أَوْ
عَدْلُ ذلِكَ صِياماً؟ قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر
ما بلغ لكل طعام مسكين يوما[١].
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قال بثمن قيمة الهدي طعاما ثمَّ يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه[٢] و" ما" ورد فيه و في غيره من المد أيضا" محمول" على التخيير و إن كان العمل بالمدين أولى.
و روى الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة و في البقر بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة، و فيما سوى ذلك قيمته[٣].
و في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل:" فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؟ قال: في النعامة بدنة، و في حمار الوحش بقرة: و في الظبي شاة، و في البقر" البقرة- خ" بقرة" فما" ورد من البقرة" محمول" على التخيير أو يلاحظ المشابهة، ففي كبيره بدنة، و في صغيره بقرة- و كذا ما رواه الشيخ في القوي عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل في الصيد:" مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ" قال: في الظبي شاة و في حمار الوحش بقرة، و في النعامة جزور.
و يؤيد البدنة ما رواه الكليني في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش؟
قال عليه بدنة- قلت فالبقرة؟ قال بقرة[٤].
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٩٧.