روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
السِّنْدِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً
٢٣٨٢ وَ سَأَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ الصَّيْقَلِ عَنْ دَجَاجِ مَكَّةَ وَ طَيْرِهَا فَقَالَ مَا لَمْ يَصُفَّ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ يَصُفُّ فَخَلِّ سَبِيلَهُ
______________________________
(و في في) في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم[١] و هو أظهر لقوله.
«سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي» و في بعض نسخ الكافي (الحبشي) مكانه، و الظاهر أن السندي أيضا صنف منه كاللاري و القندهاري و يحتمل هنا أن يكون المراد به غير الحبشي بقرينة المقام «و في خبر آخر» روى الكليني في الخبر السابق كالشيخ، عن معاوية بن عمار أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم، و ما صف منها فليس لك أن تخرجه[٢] فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى و يمكن أن يكون خبرا آخر.
«و سأله الحسن الصيقل» في القوي أي سئل أبا عبد الله عليه السلام و هذه الإضمارات من المصنف وقعت اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض من لا تتبع له «عن دجاج مكة و طيرها فقال ما لم يصف» أي ليس يطير بين السماء و الأرض كالدجاج و الديك «فكله و ما كان يصف» كالحمام و القبج «فخل سبيله» و لا تأخذه و لا تأكله، و حكم الصغير حكم الكبير كما تقدم حتى البيض، و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يكره
[١] الكافي باب ما يذبح في الحرم إلخ خبر ٣.