روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٦ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
٢٣٨٣ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْدَهُ إِلَى الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ فَكُلُّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
٢٣٨٤ وَ رَوَى عَنْهُ ع مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ
______________________________
من الطير فقال: ما صف على رأسك[١].
«و سئل الصادق عليه السلام» روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و رواه الكليني في الصحيح، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى يخرج به من الحرم فقال: كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه أي[٣] إذا أدخلته فعليك إخراجه لأنك لو خليته لكنت سببا لصيده و هو حرام و عبارة المتن ورد بالجواز بالمعنى الأعم و لا ينافي الوجوب و التقييد بالإدخال لإخراج ما لم يدخله فإنه لا يجب إخراجه و هل يجوز الظاهر العدم لمفهوم خبر المتن و لإطلاق الأخبار بعدم جواز إخراج صيد الحرم و اشتباه المراد بالصيد أنه هل هو المحلل الممتنع أو الأعم و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي سعيد المكاري (الضعيف) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه[٤] و سيجيء بقية الأحكام في باب المحرم «و روي عنه» أي عن الصادق عليه السلام «معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ «أنه قال: لا بأس بقتل النحل» و هو ذباب العسل (و في يب) النمل بدله بسندين صحيحين، عن معاوية[٥] و هو أظهر كما سيجيء النهي عن قتل النحل مطلقا و كأنه
[١] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفّارة خبر ٢٥.