روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٤ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرَجَ بِهِ مِنْهُ
٢٣٧٩ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
٢٣٨٠ وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الطَّيْرُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ.
٢٣٨١ وَ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ
______________________________
باب
ما يجوز أن يذبح في الحرم و يخرج به منه «روى ابن مسكان» في الصحيح «عن أبي
بصير»
كالشيخ و رواه الكليني عن أبي بصير[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» يدل على أن الصيد هو الحيوان الممتنع أصالة و هذه الحيوانات
غير ممتنع فلا بأس بذبحه محرما و في الحرم و الدجاج يطلق على الذكر و الأنثى و
بفتح الدال أفصح من كسرها و تضم أيضا.
«و سأله معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] «عن دجاج الحبش» قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر، و يظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش «فقال ليس من الصيد» بل هو ما كان ممتنعا بالطيران و الدجاج و إن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام، بل له دفيف فقط.
«و قال جميل بن دراج» في الصحيح «و محمد بن مسلم» في القوي
[١] الكافي باب ما يذبح في الحرم خبر ١.