روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٦ - بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ السَّعْيِ وَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.
٢٧٧٨ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي تَعْجِيلِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِكَ أَوْ قَدَّمَهُ.
يَعْنِي الْمُتَمَتِّعَ
٢٧٧٩ وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي الْحَجِّ فَقَالا هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ
______________________________
قبل السعي.
و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثمَّ طاف طواف النساء، ثمَّ سعى فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شيء؟
فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء[١].
«و روى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري» في الصحيح قوله «يعني للمتمتع» يمكن أن يكون من كلام المصنف أو من حفص و هو أظهر للقرينة التي حصلت له و لا تبعد من المصنف أيضا إذا كان من كتابه و بعمومه يدل عليه أيضا.
«و روى ابن بكير» في الموثق كالصحيح «عن زرارة عن أبي جعفر و روى جميل» في الصحيح، «عن أبي عبد الله عليه السلام» و رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن بكير و جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و يدل كالسابق على جواز تقديم المتمتع طوافه و سعيه للحج على الخروج إلى عرفات كالمفرد و تقدم أخباره.
[١] الكافي باب الزيارة و الغسل فيها خبر ٥.