روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٢ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى.
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ
٢٧٦٧ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ
______________________________
«و
روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» مثله «قال مصنف (إلى قوله)
ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ[١] باختلاف في
اللفظ ذكر المصنف للمعارضة خبرا واحدا مع أنه ورد فيه أخبار أربعة.
مثل ما رواه الكليني مرسلا عن أحمد بن عمر الحلال (الثقة) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمَّ اعتلت قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جازت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الصلاة من أوله[٢].
و في القوي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله[٣] و روى الشيخ في القوي عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمَّ طمثت؟ قال: تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج لأن الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت، و أن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها الخبر[٤].
[١] ( ١- ٤) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ١٦- ١٧.