روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٦ - بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ
غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا مَخْتُوناً.
٢٨١٥ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ
٢٨١٦ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ
______________________________
«و
روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الصحيح[١] «عن صفوان عن إبراهيم
بن ميمون» و كتابه معتمد «عن أبي عبد الله عليه السلام» و ظاهره، الاشتراط لأن
النهي عن العبادة مستلزم للفساد و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف
المرأة[٢].
باب القران بين الأسابيع المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع و إن كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة و ظاهر الأخبار يدل على أن المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني في القوي[٣] «عن زرارة
[١] الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل ان يختتن خبر ٢ و التهذيب باب الطواف خبر ٨٢ و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٣٨٠.