روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
٢٦٢١ وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٦٢٢ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ السِّلَاحَ.
٢٦٢٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ
______________________________
«و
سأل عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في القوي كالصحيح «أبا الحسن
عليه السلام)[١]» يحتمل الكاظم و
الرضا عليهما السلام لروايته، عنهما و يدل على جواز الإحرام في الخز فإنه مما يصلي
فيه.
«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح[٢] و في الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه[٣] و يشعر بحرمته مع عدم الخوف و الكفارة- و روى الكليني في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو و روى الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط[٤].
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عنه[٥] «عن أحدهما عليهما السلام» و يدل على جواز اللبس للضرورة مع الكفارة لكل
[١] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب خبر ١٢.