روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً وَاحِداً يَتَدَرَّعُهُ.
٢٦١٩ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.
وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي بَيْعِهِمَا
٢٦٢٠ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ
______________________________
الدلالة على حرمة ما كان مثل القباء و القميص و اللبد و لم يصل إلينا خبر يدل على
تحريم المخيط حتى يقال لا يجوز خياطة مشقوق الإزار و الرداء، بل الظاهر جواز
المخيط إذا كان مثلهما و إن كان الأحوط الاجتناب.
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام)» و يدل على جواز تغيير الثياب، و قد تقدم تبديلها بشرط الطهارة و يشعر كأخبار أخر بأن لا ينزعه إلا إذا بدل غيره مكانه، و على استحباب دخول مكة مع الثوبين الأولين اللذين أحرم فيهما. و على كراهة بيعهما، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه[٢] و كأنه جزء الخبر السابق «و قد رويت رخصة في بيعهما» مع ظاهر هذه الأخبار فإنها وردت بلفظ الكراهة و قد تقدم كيفية نزع القميص الذي لبسه قبل الإحرام و بعد الإحرام.
«و روى أبو بصير» في الموثق و الشيخ في الصحيح عنه و الكليني في الصحيح عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] و المرفقة المخدة و في في و يب (أو المرفقة الصفراء) و في بعض النسخ الصحيحة أيضا.
[١] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر ١٠.