روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧٦ - بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ
٢٨٤٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَعَيِيتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَطُوفُ الرَّجُلُ جَالِساً فَقُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّيهِمَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
٢٨٤٤ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
٢٨٤٥ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ
______________________________
«و
روى علي بن النعمان» في الصحيح «عن يحيى الأزرق» و يدل على مرجوحية
الجلوس في صلاة طواف النافلة.
«و روى علي بن أبي حمزة» في الموثق كالشيخ[١] و حمل إعادة الحج على إعادة الطواف أو الاستحباب (أو) إذا وقع الجماع بعد العلم و تركه الأكثر بضعف علي بن أبي حمزة مع مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة لأنه لو وقع جماع كان بعد الوقوفين و الجاهل معذور و على العامد البدنة «و روى هشام بن الحكم» في الصحيح و يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الأولى عكس الثالثة و التساوي في الثانية- و روى الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري و حماد و هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل بمكة سنة إلخ[٢].
و روي في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف (يعني أهل مكة ممن جاور) بها أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف[٣] فيحمل المجاور على السنة
[١] التهذيب باب الطواف خبر ٨٩.