روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٢ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
٢٣٧٣ وَ سَأَلَهُ زُرَارَةُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ.
٢٣٧٤ وَ رَوَى الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا فَأَخَذَ لَنَا مِنْ أَطْيَارِ مَكَّةَ فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْفِنْهُنَّ وَ افْدِ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهُنَّ.
٢٣٧٥ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ طَيْراً مِنْ طُيُورِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامِ دِرْهَمٌ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
٢٣٧٦ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً
______________________________
«و
سأله زرارة» في الصحيح و تقدم «و روى المثنى» في الحسن «عن محمد بن
أبي الحكم» مجهول «قال قلت لغلام» أي عبد أو الأعم «لنا هيئ لنا غداءنا» أي ما نأكل في
الغداة «فأخذ لنا من أطيار مكة» و في بعض النسخ الحرم، و في (في) أطيارا من
الحرم[١]، يدل على
وجوب الدفن كما تقدم الأخبار في ذلك «و روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» في الموثق و
يدل على المضاعفة كما يدل عليه أخبار كثيرة.
«و روى الحلبي» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل و أدخل الحرم، و في معناه
[١] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة ذيل خبر ٣.