روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٣ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
٢٣٧٧ وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا.
٢٣٧٨ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
______________________________
أخبار كثيرة (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و
يؤكل؟ قال نعم لا بأس به[١].
«و روى سعيد بن عبد الله الأعرج» في الموثق و الكليني في الصحيح[٢] «أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على أن البيضة حكمها حكم الصيد كما يدل عليه أخبار كثيرة تقدم بعضها و سيجيء.
«و روى عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن و يؤيده أخبار كثيرة قد تقدم بعضها و روى الشيخ و الكليني في الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم[٣].
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٢٢٣.