روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٧١٢ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا.
٢٧١٣ وَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ.
٢٧١٤ وَ سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ
______________________________
أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل و إلا انصرف عن ذلك فقال له: مره
فليفعل و ليستتر[١] (فالمراد)
به قبل الإحرام بقرينة كونه في المدينة و إرادة الإحرام و استتاره للتقية، و يدل
هذا الخبر على حجية خبر الواحد، و على توثيق المفضل بن عمر.
و يؤيدها أيضا ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاحه باطل[٢] و سيذكر بقية أحكامه في كتاب النكاح، بل هو محل هذه الأخبار، لكن صار دأب القدماء أن يذكروها في الموضعين «و في رواية سماعة» في الموثق «لها المهر إن كان دخل بها» و يحمل على جهل المرأة و الظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل مع الدخول.
«و في رواية عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح[٣] و يدل على جواز الطلاق دون التزويج كأخبار أخر- و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: نعم[٤].
«و سأل سعيد الأعرج» في الموثق كالصحيح «أبا عبد الله (عليه السلام)» و قد تقدم الأخبار في ذلك.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٤٤- ٤٢.