روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٤ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
٢٧٥٥ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- بِالْبَيْدَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
كرسفا آخر ثمَّ تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثمَّ تصلي
صلاتين بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت[١] و روى
الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه
السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال:
تنتظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل و إلا فلا تدخلن عليها التروية إلا و هي محرمة[٢].
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال: أميران و ليسا بأميرين، صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له، و امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتى تأذن لهم[٣] أي بأن تتم حجها بعد الطهارة أو تتوقف في مكة- إلى غير ذلك من الأخبار، و إنما لم يذكر المصنف خبرا منها لظهور الحكم بحيث لا يحتاج إلى الخبر مع أن فيما ذكره من الأخبار يظهر حكمها أيضا، لكن لما كانت الأخبار التي ذكرناها مشتملة على أحكام كثيرة ظاهرة للمتدبر ذكرناها.
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس» مصغرا زوجة أبي بكر و كانت زوجة جعفر الطيار قبله و تزوجها أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعده «نفست» أي ولدت أو صارت نفساء «بمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه» و بولادته «بالبيداء» قرب مسجد الشجرة «لا ربع» اللام للتوقيت و تأنيث الأربع باعتبار الليالي «بقين من ذي القعدة» و سميت بها
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٣٦.