روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٩ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
٢٦٣٣ وَ سَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ عَنْ مُصَبَّغَاتِ الثِّيَابِ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا الْمُفْدَمُ الْمَشْهُورُ.
٢٦٣٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ.
٢٦٣٥ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ
______________________________
«المشهورة».
«و سأله عامر بن جذاعة» بالجيم و الذال المعجمة في القوي و الكليني عنه في الصحيح، و كتابه معتمد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام[١] بزيادة قوله (و القلادة المشهورة ثوب مفدم ساكنة الفاء أي مصبوغ بحمرة مشبعا).
«و روى محمد بن مسلم» في القوي و الشيخ في الصحيح عنه[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) لزينة» و في يب للزينة أي تلبسه للزينة أو غير المعتاد أو مع إظهارها «و سأله سماعة» في الموثق- و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها[٣] و يدل على جواز لبسها في الصلاة.
(و أما ما) رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك[٤] (فمحمول) على الضرورة- لما رواه الكليني في الصحيح
[١] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر ١٠.