روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٨٢ - بَابُ السَّهْوِ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
٢٨٥٠ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً.
______________________________
و سيجيء الواجبات و المندوبات في باب سياق المناسك- روى الكليني في الصحيح عن
سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه
بين الصفا و المروة قال: لا شيء عليه[١]
و سيجيء استحباب تداركه بالقهقرى.
«و روى عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح[٢] «عن أبي إبراهيم عليه السلام» و ظاهره أن الزيادة سهو غير مضر، و الزيادة عمدا مضرة بمفهوم الشرط.
«و في رواية محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، و الشيخ في الصحيح بسندين «عنه عن أحدهما عليهم السلام» قال: إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا و كذا[٣] إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا[٤].
و ذكر الأصحاب أنه لم يشرع القران في السعي إلا هنا (و تخيل) أن السعي
[١] الكافي باب السعى بين الصفا و المروة خبر ٩.