روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٦ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
٢٧٣١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
وَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ.
______________________________
في عدد البيض من النعام في الإبل[١] و في
الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه
السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعامة[٢].
«و قال الصادق عليه السلام» تقدم في صحيحة أبي الصباح عنه عليه السلام و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه- و قال: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد[٣].
«و إذا قتل المحرم» روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب[٤] و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال:
عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال الله عز و جل (وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة و إذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة و هو ممن قال الله عز و جل وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ[٥].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١٥٧- ١٥٣ و أورد الأول في الكافي باب كفّارة ما اصاب المحرم من الطير خبر ٤.