روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٤ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرَى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ هَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي أَظُنُّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً قُلْ لَهُ يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً.
٢٣٥٨ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ.
٢٣٥٩ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ
______________________________
لا يمكن الرد و إلا فالظاهر وجوب الرد لما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى
مكة[١] و في الصحيح
عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم
إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به[٢].
«و روى صفوان» في الحسن و الشيخ في الصحيح[٣] «عن العيص بن قاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري» يخرج «من مكة (إلى قوله) شيء» و فهم منه جواز إخراج القماري مع الكراهة و هو مشكل فإن الحرام أيضا غير محبوب و إطلاقه على الحرام غير عزيز في الآيات و الأخبار كما لا يخفى على المتتبع فالاحتياط في الترك.
«و روى حريز، عن زرارة» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[٤] و يظهر منه أنه يضمن بالأخذ فيجب عليه الحفظ حتى يستوي ريشها و يمتنع من السباع.
[١] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفّارة خبر ٩.