روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٥ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي وَ إِنْ كَانَ أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا بَأْسَ إِلَّا
٢٧٣٤ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع قَالَ يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَيْتَةِ
______________________________
«و
إذا اضطر المحرم» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل
من الصيد، أ ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل و
ليفده[١].
و في الصحيح، عن ابن بكير و زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم قال: يأكل الصيد و يفدي.
و في الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال: يأكل الصيد قلت: إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو (من- خ) ميتة؟ قلت: من مالي، قال هو مالك لأن عليك فداءه قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال:
تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
و روى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم و المصنف في الموثق كالصحيح عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل؟ قلت الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت آكل من مالي قال فكل من الصيد و افده[٢] و في العلل
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب المحرم يضطر الى الصيد و الميتة خبر ١- ٣- ٢.