روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٣ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
وَ إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً وَ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ مُحِلٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَهُ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ
______________________________
«و
إن أصاب إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال: فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شيء إلا الفداء على المحرم[٢].
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم[٣].
و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه[٤].
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه و لا يأكله أحد و إن أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء[٥].
و روى الشيخ في الصحيح. عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخل مكة و هو محرم فإذا أحل أكله؟ قال: نعم إذا لم يكن صاده[٦] و يدل بمفهومه على الحرمة على
[١] الكافي باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ خبر ٧.