روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٢ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
فَإِنْ قَتَلَ عَظَايَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَمْداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
______________________________
«فإن
قتل عظاية» وزغ أو نوع منها يكون في العمران- روى الشيخ في الصحيح عن معاوية قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال: كف من طعام[١].
«و إن قتل إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن صفوان عن يحيى الأزرق و عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (و الظاهر أنه ابن عبد الرحمن الأزرق الثقة و يحتمل لابن حسان كما وصفه الصدوق مع إمكان اتحادهما) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) و أبا الحسن موسى (عليه السلام)، عن محرم قتل زنبورا فقال، إن كان خطاء فليس عليه شيء قال، قلت فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من الطعام.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القبرة و الصعوة و العصفور إذا قتله المحرم عليه مد من طعام لكل واحد[٢].
و روى الكليني في القوي عن حريز عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمري و الدبسي و السماني (كحبارى) و العصفور و البلبل؟ فقال: قيمته فإن أصابه و هو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم[٣] و الأحوط الدم كما تقدم في صحيحة سليمان بن خالد و غيرها من العمومات و قصور السند عن التخصيص، لكن رواه الشيخ عن سليمان بن خالد و ظاهره أنه أخذه من كتابه و يمكن أخذه من الكافي بإسقاط السند.
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١٠٣- ١٨١.