مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٧ - ٩٧ وصيّته
على وُلدِ أبي وَأعقابِهِم ما بَقِيَ مِنهُم أحَدٌ على مِثلِ ما شَرَطتُ بَينَ وُلدي وَعَقِبي، فَإِذا انقَرَضَ مِن وُلدِ أبي وَلَم يَبقَ مِنهُم أحَدٌ فَصَدَقتي عَلَى الأَوَّلِ فَالأوّلِ حَتّى يَرِثَها اللَّهُ الّذي وَرَّثَها وَهُوَ خَيرُ الوارِثينَ.
تَصَدَّقَ موسى بنُ جَعفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هذهِ وَهُوَ صَحيحٌ صَدَقَةً حَبساً بَتلًا بَتّاً، لا مَشوبَةَ فيها ولا رَدَّ أبَداً ابتِغاءَ وَجهِ اللَّهِ عز و جل وَالدّارَ الآخِرَةَ، لا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَها أو شيئاً منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيِّر شيئاً منها ممّا وضعته عليها حتّى يرث اللَّه الأرض وما عليها وجعل صدقته هذه إلى عليّ وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلّاواحدٌ فهو الّذي يليه وزعم أبو الحسن أنّ أباه قدَّم إسماعيل في صدقته على العبَّاس وهو أصغر منه. [١]
٩٧ وصيّته ٧ برواية اخرى
الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال:
بعث إليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم ٧ [٢]:
هذا ما أوصى بِهِ وَقَضى في مالِهِ عَلِيٌّ عَبدُ اللَّهِ ابتِغاءَ وَجهِ اللَّهِ، لِيولِجَني بِهِ الجَنَّةَ
[١]. الكافي: ج ٧ ص ٥٣ ح ٨، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٤٩ ح ٦١٠، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٩ ح ٥٥٩٣.
[٢]. و في الكافي: ج ٧ ص ٤٩ ح ٧: أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى ٧ بوصيّة أمير المؤمنين ٧، و هي: بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم هذا ما أوصى به و قضى به في ماله عبد اللَّه عليّ ابتغاء وجه اللَّه ...