مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٦ - ٦٠ في جواب مكتوبة عطيّة المدائنيّ
على نَفسِكَ وَاكتُم رَحِمَكَ اللَّهُ
. [١]
باب الطّلاق
٥٩ كتابه ٧ إلى أحمد بن زياد المطلقات ثلاثاً/ حكم المملوك
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللَّه الرّازيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد [٢]، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرّجل يزوّج عبده أمته، ثُمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرئها و يواقعها، ثمّ يردّها علىعبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أ يَكون عزل السّيّد الجارية عن زوجهامرّتين طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب ٧:
لا تَحِلُّ لَهُ إلّابِنِكاحٍ
. [٣]
باب الظّهار
٦٠ في جواب مكتوبة عطيّة المدائنيّ
محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان [٤] قال: كتب معي عطيّة المدائنيّ إلى أبي الحسن الأوّل ٧ يسأله، قال: قلتُ: امرَأَتي طالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ إن أعَدتُ الصَّلاةَ، فَأَعَدتُ الصَّلاةَ، ثُمَّ قلتُ: امرَأَتي طالِقٌ عَلَى الكِتابِ وَ السُّنَّةِ إن أعَدتُ الصَّلاةَ،
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٥٥ ح ١١٠٠، وسائل الشيعة: ج ٢١ ص ٣٤ ح ٢٦٤٥٧.
[٢]. أحمد بن زياد أحمد بن زياد الخزّاز: روى عن أبي الحسن ٧، و روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
(راجع: معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ١١٩ الرّقم ٥٧٦).
[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٨٦ ح ٢٩٥، الاستبصار: ج ٣ ص ٣١١ ح ٣، وسائل الشيعة: ج ٢٢ ص ١٦٨ ح ٢٨٣٠٠.
[٤]. راجع الكتاب: السابع و الستون.