مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩ - ٣٨ كتابه
فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيّ و بعضهم يقول: بصاع العراقيّ. فكتب إليّ:
الصّاعُ سِتَّةُ أرطالٍ بِالمَدَنِيِّ وَتِسعَةُ أرطالٍ بِالعِراقِيِ
. [١]
باب الحجّ و المزار
٣٨ كتابه ٧ إلى بعض أصحابه الإحرام و التّلبية
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد [٢]، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم ٧: رجل دخل مسجد الشّجرة فصلّى و أحرم و خرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النّساء أله ذلك؟ فَكتَبَ ٧:
نَعَم
- أو-
لا بَأسَ بِهِ
. [٣]
[١]. الكافي: ج ٤ ص ١٧٢ ح ٩، تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٨٤ ح ٢٤٣ و ص ٣٣٤ ح ١٠٥١، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٧٦ ح ٢٠٦٣.
[٢]. النضر بن سويد
نضر بن سويد الصّيرفيّ: كوفيّ، ثقة، صحيح الحديث، انتقل إلى بغداد. من أصحاب أبي الحسن موسى ٧. له كتاب نوادر رواها عنه جماعة. أخبر أبو عبد اللَّه بن شاذان، قال: حدّثنا عليّ بن حاتم، قال: حدّثنا ابن الحميريّ، عن أبيه عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبيه، عن نضر بن سويد بكتابه. (راجع: رجال النّجاشي:
ج ٢ ص ٣٨٤ الرّقم ١١٤٨، الفهرست: الرّقم ٧٧٢، رجال الطّوسي الرّقم ٥١٤٧، رجال البرقيّ: ص ٤٩).
[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٣٣١ ح ٩، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٢٥٦٩.