مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢١ - ٥٢ كتابه
الورثة: إنّما لك الحديد، و ليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد. فكتب إليّ:
السَّيفُ لَهُ وَحِليَتَهُ
. [١]
٥١ كتابه ٧ إلى محمّد بن نعيم الرّجل يموت و لا يترك إلّا امرأته
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمّد بن نعيم الصّحّاف [٢]، قال: مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السّابريّ، و أوصى إليّ و ترك امرأةً له، و لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصّالح ٧ فكتب إليَّ:
أعطِ المَرأَةَ الرُّبُعَ وَاحمِل الباقي إلَينا
. [٣]
باب النّكاح
٥٢ كتابه ٧ إلى صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ مقدماته/ نظر الخصيّ إلى المرأة
عبد اللَّه بن عامر، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبد اللَّه
[١]. الكافي: ج ٧ ص ٤٤ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢١٢ ح ١٦.
[٢]. محمّد بن نعيم الصّحّاف الكوفيّ، و أخواه الحسين و عليّ. و عدّ من أصحاب أبي عبد اللَّه ٧. (راجع: رجال الطّوسي: الرّقم ٤٣٣٠).
و وثق محمّد بن نعيم الصّحّاف، و يحتمل أنّ منشأ توثيقه هو أنّ محمّد بن أبي عمير أوصى إليه، و ترك امرأة ...
إنّ محمّد بن أبي عمير هذا، غير محمّد بن أبي عمير الثّقة المعروف، فإنّ هذا من أصحاب الصّادق ٧، و توفّي في زمان الكاظم ٧. و على أنّ الوصاية إلى شخص، لا تدلّ على وثاقته في الرّواية، غاية الأمر أن تدلّ على أمانته في الأموال. (راجع: معجم رجال الحديث: ج ١٧ ص ٣٠٥ الرّقم ١١٩١٦).
[٣]. الكافي: ج ٧ ص ١٢٥ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٩٥ ح ١٠٥٨.