مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٢ - ٥٤ كتابه
الخثعميّ [١]، قال: و كتبت إليه- أبي الحسن موسى ٧- أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها و تكشف بين يديه؟
قال: فلم يجبني فيها. [٢]
٥٣ كتابه ٧ إلى الحسين القواعد من النّساء
الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس [٣]، قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء، اللّاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها؟ فكتب ٧:
مَن قَعَدنَ عَنِ النِّكاحِ
. [٤]
٥٤ كتابه ٧ إلى صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ الرّضاع
عبد اللَّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى ٧ أسأله عن امّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت جارية لي. فقال:
لا تَقبَل قَولَها وَلا تُصَدِّقها
. [٥]
[١]. راجع الكتاب: السّادس و الثلاثون.
[٢]. قرب الإسناد: ص ٣٠٤ ح ١١٩ بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٨٠ ح ٧، وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ٢٢٧ ح ٢٥٤٩٢.
[٣]. راجع: الفصل السّادس، يونس بن عبد الرّحمن.
[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٦٧ ص ١٨٧١، وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ٢٠٣ ح ٢٥٤٣٤ و فيه: «عليّ بن أحمد بن يونس» بدل «عليّ بن أحمد عن يونس». و بهذا العنوان لم تجد في كتب الرّجال بين أيدينا.
[٥]. قرب الإسناد: ص ٣٠٤ ح ١١٩٣، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ٤٠١ ح ٢٥٩٣٦.