مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٨ - ٤١ كتابه
فأطيل الصّلاة، أو أصلّي بهم و أُخفِّفُ؟
فكتب ٧:
صَلِّ بِهِم وَأحسِنِ الصَّلاةَ وَلا تُثَقِّل. [١]
٤٠ كتابه ٧ إلى رجل في صلاة اللّيل
عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي عبد اللَّه ٧: الرَّكعتانِ اللّتانِ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ، مِن صَلاةِ اللّيلِ هِيَ؟ أم مِن صَلاةِ النَّهارِ؟ و في أيِّ وَقتٍ أُصَلّيها.
فكتب بخطّه:
احشُها في صَلاة اللّيلِ حَشواً. [٢]
٤١ كتابه ٧ إلى عمر بن أذينة في الصّوم
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن عمر بن أُذَيْنَة [٣]، قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه ٧ أسأله ما حَدُّ المَرَضِ الّذي يُفطِرُ فيهِ صاحِبُهُ؟ وَ المَرَضِ الّذي يَدَعُ صاحِبُهُ الصَّلاةَ قائِماً؟
قال:
بَلِ الإنسانُ على نَفسِهِ بَصيرَةٌ
. وَ قالَ:
ذاكَ إلَيهِ هُوَ أعلَمُ بِنَفسِهِ. [٤]
[١]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٨١ ح ١١٢١، وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٣٠ ح ١١٠٩١.
[٢]. الكافي: ج ٣ ص ٤٥٠ ح ٣٥، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٦ ح ٥١١٤.
[٣]. راجع في ترجمته: الكتاب الثّالث و الأربعون.
[٤]. الكافي: ج ٤ ص ١١٨ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥٦ ح ١.