مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - ٥٥ كتابه
أيضاً: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه ٧ أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال:
إنَّما باعَهُ حَلالًا في الإبَّانِ الَّذي يَحِلُّ شُربُهُ أو أكلُهُ، فَلا بأسَ بِبَيعِهِ. [١]
٥٥ كتابه ٧ إلى رجل في الشّراء و البيع
عنه (أي محمّد بن عليّ بن محبوب) عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة [٢] قال: بعثني أبو عبد اللَّه ٧ إلى أصحابنا فقال:
قُل لَهُم: إيَّاكُم إذا وَقَعَت بَينَكُم خُصومَةٌ أو تَدارى بَينَكُم في شَيءٍ مِنَ الأخذِ وَالعَطاءِ أن تَتَحاكَموا إلى أحَدٍ مِن هَؤُلاءِ الفُسَّاقِ، اجعَلوا بَينَكُم رَجُلًا مِمَّن قَد عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنا، فإنِّي قَد جَعَلتُهُ قاضياً.
وَإيَّاكُم أن يُخاصِمُ بَعضُكُم بَعضاً إلى السُّلطانِ الجائِرِ.
قال أبو خديجة: و كان أوّل من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ٧ في رجل دفع إليه رجلان شراءً لهما من رجل فقالا لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الّذي باع منهما فأنكر الشّراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له: أخرج الشّراء حتّى نعرضه على البينة فإنّ
[١]. الكافي: ج ٥ ص ٢٣١ ح ٨، وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٠ ح ٢٢٤٠٢.
[٢]. أبو خديجة
سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة و مكرم يكنّى أبا سلمة ضعيف. له كتاب. (راجع: الفهرست للطّوسي: ص ١٤١ الرّقم ٣٣٧).
عدّ من أصحاب أبي عبد اللَّه ٧ (راجع: رجال الطّوسي: ص ٢١٧ الرّقم ٢٨٧٨، رجال البرقي: ص ٣٣، رجال ابن داوود: ص ٤٥٦ الرّقم ١٩٥).