مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - ٦٣ كتابه
عليّ بن عطيّة صاحب الطّعام، قال: كتب عبد الرّحمن بن سيّابة [١] إلى أبي عبد اللَّه ٧: قد كنتُ أُحذِّرُكَ إسماعيلَ [٢]:
جانيكَ مَن يَجني عَلَيكَ وَ قَد * * * يُعدي الصِّحاحَ مَبارِكُ الجُربِ
فكتب إليه أبو عبد اللَّه ٧:
قَولُ اللَّهِ أصدَقُ: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» [٣] وَاللَّهِ ما عَلمتُ ولا أمَرتُ ولا رَضِيتُ [٤].
٦٣ كتابه ٧ لعمر بن أذينة في الجنايات على الحيوان
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه ٧ أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ٧ في عَينِ ذاتِ الأربَعِ قَوائِمَ إذا فُقِئت رُبعُ ثَمَنِها؟
فقال:
صَدَقَ الحَسَنُ، قَد قالَ عَلِيٌّ ٧ ذلِكَ
. [٥]
[١]. عبد الرّحمن بن سيّابة
عبد الرّحمن بن سيّابة الكوفيّ البجليّ البزاز مولى أسند عنه. (راجع: رجال الطّوسي: ص ٢٣٥ الرّقم ٣٢٠٩)
و في رجال البرقي: عبد الرّحمن بن سيّابة بيّاع السّابريّ كوفيّ. (ص ٢٤) و كلاهما عدّا من أصحاب أبي عبد اللَّه ٧.
و في رجال الكشّي: عبد الرّحمن بن سيّابة قال: دفع إليّ أبو عبد اللَّه ٧ دنانير و أمرني أن أقسمها في عيالات من أصيب مع عمّه زيد فقسمتها قال: فأصاب عيال عبد اللَّه بن الزّبير الرّسان أربعة دنانير. (ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٦٢٢).
[٢]. قوله: «قَد كُنتَ أحذِّرُكَ إسماعيلَ»، كتب ذلك ابن سيّابة إلى أبي عبد اللَّه ٧، حيث تجنّى إسماعيل في أمر معلّى بن خنيس على من هو بريء من ذلك، و تعرّض له و تحرش به.
[٣]. الأنعام: ١٦ الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧، النجم: ٣٨.
[٤]. رجال الكشّي: ج ٢ ص ٦٨٨ ح ٧٣٤.
[٥]. تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٩ ح ١١٥٠، وسائل الشيعة: ج ٢٩ ص ٣٥٥ ح ٣٥٧٦٨.