رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل
وغيرها المصرّحة بالحيضتين فيها ، وليس يقاوم واحداً منها فضلاً عن الجميع. وهذا القول مّما لا يُرتاب في فساده جدّاً.
وللمفيد والحلّي والمختلف ، فقرءان [١] أي طُهران للصحيح في الأمة : « طلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان » [٢] مع ما مرّ من الصحيح المشبِّه للمتعة بها في العدّة ، وسيأتي في اعتداد الدائمة المطلّقة بالأقراء أنّ المراد منها : الأطهار.
وفيه أولاً : أنّ القرء أعمّ لغةً من الطهر والحيض ، ومشترك لفظاً بينهما ، وإرادة الأول منه ثمّة غير ملازم لإرادته هنا.
وثانياً : إفصاح ما قدّمناه من الصحاح وغيرها عن إرادة الثاني هنا ، وإلاّ لوقوع التعارض ، والأصل العدم ، وعلى تقديره فلا ريب أنّ الرجحان معها جدّاً ؛ لوجوه لا تخفى.
وربما استُدلّ لهذا القول بأخبار الحيضة الواحدة بوجهِ ظاهر الفساد [٣].
فإذاً المصير إلى القول الأوّل أقوى.
( وإن كانت ممّن تحيض ) عادةً ( و ) لكن ( لم تحض ) لآفة ( فـ ) عدّتها حرّة كانت أو أمة ـ ( خمسة وأربعون يوماً ) إجماعاً نصّاً وفتوى.
( ولو مات عنها ) وهي حرّة حائل ( ففي ) مقدار ( العدّة ) فيها ( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما كما حكاه جماعة من أصحابنا [٤] أنّها
[١] المفيد في المقنعة : ٥٣٦ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٥ ، المختلف : ٥٦٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠ ح ١.
[٣] انظر الوسائل ٢١ : ٥١ أبواب المتعة ب ٢٢.
[٤] منهم الشهيد في المسالك ١ : ٥٠٧ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٧.