رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٠ - لاترد بالعور ولا بالزناء
الحكم في القرن والعفل مع إمكان الوطء معهما ، فثبوت الحكم هنا بطريق أولى. هذا إن قلنا بتغايره لهما ، وإلاّ فهو داخل في مستندهما.
وهذا هو الأقوى كما حكي عن أكثر أصحابنا [١] ، وادّعى الإجماع عليه جماعة [٢] ، واختاره المصنّف هنا وفي الشرائع [٣] بقوله : ( أشبهه : ثبوته عيباً ؛ لأنّه يمنع الوطء ) فيعمّه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل ، وبأدلّته يُخصّ ما مضى من أدلّة المنع.
ويمنع دعوى عدم النصّ إن أراد ما يعمّ ذلك ، ويجاب بعدم لزوم النصّ بالخصوص إن أراده منه ، بل يكتفى بكلّ ما دلّ خصوصاً أو عموماً.
( ولا تُرَدّ ) المرأة ولا الرجل ( بالعور ) مطلقاً [٤] ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، ومفهومي الحصر والعدد الماضيين ، وخصوص الصحيح : في الرجل يتزوّج إلى قوم وإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : « لا تردّ » [٥] مع عدم المعارض.
( ولا بالزناء ) مطلقاً ( ولو حُدَّت فيه ).
خلافاً للإسكافي ، فردّ به مطلقاً ، في الرجل والمرأة ، سبق العقد أم لحق ، حصل معه الحد أم لا [٦].
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٧٢.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١ ، جامع المقاصد ١٣ : ٢٤٤ ، نهاية المرام ١ : ٣٣٤.
[٣] الشرائع ٢ : ٣٢٠.
[٤] سبق العقد أم لحقه. منه ;.
[٥] الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٦.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٥٥٣.