رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
معنى النكاح لغةً
٧ ص
(٢)
معنى النكاح شرعاً
٧ ص
(٣)
صيغة العقد
١٠ ص
(٤)
وجوب الصيغة
١٠ ص
(٥)
ألفاظ الإيجاب
١٠ ص
(٦)
المراد بالقبول
١٢ ص
(٧)
اشتراط الماضوية
١٢ ص
(٨)
عدم جواز الإتيان بلفظ الأمر
١٣ ص
(٩)
عدم جواز الإتيان بلفظ المستقبل
١٤ ص
(١٠)
في الاستفهام عن الولي
١٥ ص
(١١)
عدم اشتراط تقديم الإيجاب
١٦ ص
(١٢)
اعتبار العربية
١٧ ص
(١٣)
نكاح الصبي والمجنون والسكران
١٨ ص
(١٤)
عدم اشتراط الإشهاد
١٩ ص
(١٥)
عدم اشتراط الولي
٢٠ ص
(١٦)
ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته
٢١ ص
(١٧)
لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها
٢٣ ص
(١٨)
اشتراط تعيين الزوج والزوجة
٢٥ ص
(١٩)
استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل
٢٧ ص
(٢٠)
استحباب قصد السنة والصلاة والإشهاد
٢٨ ص
(٢١)
استحباب الخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً
٢٩ ص
(٢٢)
كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وتزوّج العقيم
٢٩ ص
(٢٣)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء
٣٠ ص
(٢٤)
استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور
٣٠ ص
(٢٥)
استحباب التسمية عند الجماع ، ومسألة
٣١ ص
(٢٦)
كراهة الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف
٣١ ص
(٢٧)
كراهة الجماع عند الزوال
٣٢ ص
(٢٨)
كراهته عند الغروب ، وفي المحاق ، وبعد الفجر
٣٣ ص
(٢٩)
كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره
٣٣ ص
(٣٠)
كراهته في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل
٣٤ ص
(٣١)
كراهته عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء
٣٤ ص
(٣٢)
كراهته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة
٣٤ ص
(٣٣)
كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء
٣٥ ص
(٣٤)
كراهته وعنده من ينظر إليه
٣٦ ص
(٣٥)
كراهته النظر إلى فرج المرأة
٣٧ ص
(٣٦)
كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى
٣٨ ص
(٣٧)
جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها
٣٨ ص
(٣٨)
شرائط النظر إلى وجه
٣٩ ص
(٣٩)
اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به
٤٠ ص
(٤٠)
جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها
٤١ ص
(٤١)
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده
٤٢ ص
(٤٢)
جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن
٤٣ ص
(٤٣)
جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده
٤٥ ص
(٤٤)
حدود النظر إلى الأجنبية
٤٨ ص
(٤٥)
اتحاد حكم المرأة مع الرجل
٥٣ ص
(٤٦)
جواز النظر إلى القواعد من النساء ، والصغير غير المميز ، والصغيرة
٥٤ ص
(٤٧)
حكم نظر المميز إلى المرأة
٥٤ ص
(٤٨)
حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس
٥٤ ص
(٤٩)
عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ
٥٦ ص
(٥٠)
الوطء في الدبر
٥٨ ص
(٥١)
العزل عن الحرة
٦١ ص
(٥٢)
وجوب الدية بالعزل ، وعدمه
٦٣ ص
(٥٣)
عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٦٥ ص
(٥٤)
الدخول بالمرأة قبل التسع لا يوجب التحريم المؤبد
٦٦ ص
(٥٥)
عدم جواز تكر وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر
٦٧ ص
(٥٦)
كراهة دخنل المسافر إلى أهله ليلا
٦٨ ص
(٥٧)
حكم الإفضاء
٦٩ ص
(٥٨)
اختصاص حكم الإفضاء بالزوجة
٧١ ص
(٥٩)
حكم إفضاء الأمة ، والزوجة بعد التسع
٧١ ص
(٦٠)
حكم الإفضاء بغير الوطء
٧٢ ص
(٦١)
انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم
٧٣ ص
(٦٢)
عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها
٧٤ ص
(٦٣)
عدم تبادر جد اُم الأب من الجد
٧٦ ص
(٦٤)
عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد
٧٧ ص
(٦٥)
عدم ثبوت الخيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله
٧٨ ص
(٦٦)
عدم ثبوت الخيار أيضاً للصبي
٧٩ ص
(٦٧)
لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا
٨٠ ص
(٦٨)
ثبوت عقد الجد مع الاقتران
٨١ ص
(٦٩)
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه
٨٢ ص
(٧٠)
لا ولاية لللأب ولا لغيره على الثيّب
٨٣ ص
(٧١)
عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة
٨٣ ص
(٧٢)
قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ
٨٨ ص
(٧٣)
قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد
٩١ ص
(٧٤)
قول بأن أمرها إليها في تزويج المتعة ، دون الدائم
٩٤ ص
(٧٥)
قول آخر بالعكس ، فجوز الدوام دون المتعة
٩٥ ص
(٧٦)
سقوط اعتبار إذن الولي مع المنع ورغبتها فيه
٩٥ ص
(٧٧)
لو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ
٩٦ ص
(٧٨)
عدم اختيار للمملوكة إذا زوجها المولى ، وكذا العبد
٩٦ ص
(٧٩)
للولي تزويج أمة المولى عليه ، وعبده
٩٧ ص
(٨٠)
لا ولاية للوصي في تزويج صغيري الموصي
٩٧ ص
(٨١)
عدم ثبوت الولاية للحاكم أيضاً في تزويج الصغيرين
١٠٠ ص
(٨٢)
لا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه
١٠١ ص
(٨٣)
توقف النكاح الفضولي على الإجازة
١٠٣ ص
(٨٤)
قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله
١٠٥ ص
(٨٥)
كفاية سكوت البكر في الإجازة
١٠٦ ص
(٨٦)
اعتبار النطق في إجازة الثيّب
١٠٧ ص
(٨٧)
عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن المولى
١٠٨ ص
(٨٨)
قول بجواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
١٠٩ ص
(٨٩)
إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا
١١٠ ص
(٩٠)
لو زوجها غير الأبوين كان فضوليا ووقف على الإجاززة
١١١ ص
(٩١)
لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي
١١١ ص
(٩٢)
إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرّعا اختارت ايهما شاءت
١١٥ ص
(٩٣)
وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له
١١٥ ص
(٩٤)
بطلان عقدهما مع الاقتران
١١٧ ص
(٩٥)
تزويج الاُم ولدها موقوف على الإجازة
١٢٠ ص
(٩٦)
استحباب استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا
١٢١ ص
(٩٧)
استحباب استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد
١٢٢ ص
(٩٨)
استحباب تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد
١٢٢ ص
(٩٩)
ما يحرم بالنسب
١٢٣ ص
(١٠٠)
عدم ثبوت النسب بالزناء
١٢٥ ص
(١٠١)
حكم اجتماع السببين
١٢٦ ص
(١٠٢)
يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب
١٢٦ ص
(١٠٣)
الأول كون اللبن عن نكاح
١٢٨ ص
(١٠٤)
اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد
١٢٩ ص
(١٠٥)
عدم نشر الحرمة بالزناء
١٣٠ ص
(١٠٦)
أصحيّة اشتراط الولادة في النشر
١٣٠ ص
(١٠٧)
عدم اشتراط البقاء على الحبالة
١٣١ ص
(١٠٨)
اعتبار حياة المرضعة
١٣١ ص
(١٠٩)
الثاني الكميّة
١٣٢ ص
(١١٠)
إنبات اللحم وشد العظم
١٣٢ ص
(١١١)
الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد
١٣٣ ص
(١١٢)
رضاع يوم وليلة
١٣٤ ص
(١١٣)
لا حكم لما دون العشر رضعات
١٣٤ ص
(١١٤)
عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً
١٣٦ ص
(١١٥)
نشر الحرمة بخمس عشر رضعة
١٣٩ ص
(١١٦)
قيود الرضعات
١٤٠ ص
(١١٧)
الثالث أن يكون في الحولين
١٤٣ ص
(١١٨)
اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة
١٤٥ ص
(١١٩)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
١٤٧ ص
(١٢٠)
حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد
١٤٨ ص
(١٢١)
استحباب اختيار المسلمة للرضاع
١٥٢ ص
(١٢٢)
استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع
١٥٣ ص
(١٢٣)
لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير
١٥٤ ص
(١٢٤)
كراهة تمكين الكافر من حمل الولد إلى منزلها
١٥٥ ص
(١٢٥)
كراهة استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زناء
١٥٥ ص
(١٢٦)
بيان المحرمات بالرضاع
١٥٦ ص
(١٢٧)
عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً
١٦٠ ص
(١٢٨)
حكم نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا ، في أولاد الفحل
١٦٢ ص
(١٢٩)
الكالم في تزويج الفحل في أخوات المرتضع
١٦٤ ص
(١٣٠)
جواز تزويج أبي المرتضع بأم المرضعة مطلقاً
١٦٤ ص
(١٣١)
الرضاع يبطل النكاح اللاحق ، كالنكاح السابق
١٦٥ ص
(١٣٢)
لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته حرمتا عليه مؤبداً مع الدخول
١٦٦ ص
(١٣٣)
لو كان له زوجتان كبيرتان فارضعت إحداهما زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الاُخرى
١٦٨ ص
(١٣٤)
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته
١٧٠ ص
(١٣٥)
معنى المصاهرة
١٧٠ ص
(١٣٦)
المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء
١٧١ ص
(١٣٧)
المحرمات تالمصاهرة بالعقد فقد
١٧٢ ص
(١٣٨)
حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس
١٧٩ ص
(١٣٩)
عدم جواز وطء أحدهما مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل
١٨٠ ص
(١٤٠)
حرمة اُخت الزوجة جمعاً
١٨٠ ص
(١٤١)
حرمة بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً إلا مع الإذن
١٨١ ص
(١٤٢)
اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية
١٨٣ ص
(١٤٣)
عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت
١٨٣ ص
(١٤٤)
حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت
١٨٥ ص
(١٤٥)
حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة
١٨٨ ص
(١٤٦)
عدم حرمة الزانية على الزاني بها وغيره
١٨٩ ص
(١٤٧)
عدم حرمة الزوجة وإن أصرّت على الزناء
١٩٣ ص
(١٤٨)
في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا
١٩٣ ص
(١٤٩)
عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق
١٩٦ ص
(١٥٠)
نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا
١٩٨ ص
(١٥١)
لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما
٢٠٢ ص
(١٥٢)
حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده
٢٠٢ ص
(١٥٣)
عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما
٢٠٥ ص
(١٥٤)
لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى
٢٠٦ ص
(١٥٥)
حكم ما لو وطئ الثانية أيضا
٢٠٨ ص
(١٥٦)
كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا
٢١٣ ص
(١٥٧)
قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت
٢١٤ ص
(١٥٨)
عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع
٢١٧ ص
(١٥٩)
عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء
٢١٩ ص
(١٦٠)
لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها
٢٢٠ ص
(١٦١)
ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا
٢٢١ ص
(١٦٢)
جواز إدخال الحرة على الأمة
٢٢٣ ص
(١٦٣)
حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد
٢٢٤ ص
(١٦٤)
العقد على ذات البعل
٢٢٥ ص
(١٦٥)
حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية
٢٢٧ ص
(١٦٦)
حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها
٢٢٩ ص
(١٦٧)
لحوق الولد به مع الإمكان
٢٣٠ ص
(١٦٨)
ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها
٢٣٠ ص
(١٦٩)
حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً
٢٣٣ ص
(١٧٠)
حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً
٢٣٤ ص
(١٧١)
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته
٢٣٦ ص
(١٧٢)
إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد
٢٤٠ ص
(١٧٣)
يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا
٢٤١ ص
(١٧٤)
إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد
٢٤٢ ص
(١٧٥)
لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء
٢٤٢ ص
(١٧٦)
إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة
٢٤٥ ص
(١٧٧)
ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة
٢٤٨ ص
(١٧٨)
لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل
٢٥٠ ص
(١٧٩)
لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد
٢٥١ ص
(١٨٠)
إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد
٢٥٣ ص
(١٨١)
إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر
٢٥٣ ص
(١٨٢)
المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً
٢٥٤ ص
(١٨٣)
اللعان سبب للتحريم المؤبد
٢٦٠ ص
(١٨٤)
قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد
٢٦٠ ص
(١٨٥)
في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه
٢٦٢ ص
(١٨٦)
في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه
٢٦٢ ص
(١٨٧)
حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا
٢٦٣ ص
(١٨٨)
الأقوال في نكاح الكتابيّة
٢٦٤ ص
(١٨٩)
عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم
٢٦٤ ص
(١٩٠)
حواز نكاح الكتابية متعة
٢٦٨ ص
(١٩١)
جواز نكاح الكتابية بملك اليمين
٢٦٩ ص
(١٩٢)
حرمة العقد على المجوسيّة مطلقا
٢٦٩ ص
(١٩٣)
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ
٢٧٠ ص
(١٩٤)
وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله
٢٧١ ص
(١٩٥)
عدم وجوب المهر لو كان الارتداد من قبل الزوجة
٢٧٢ ص
(١٩٦)
لو ان الارتداد بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة
٢٧٢ ص
(١٩٧)
لو ان المرتد هو الزوج وكان مولداً على الفطرة لا يقبل عوده وتعتد زوجته عند الوفاة
٢٧٣ ص
(١٩٨)
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحة مطلقاً
٢٧٤ ص
(١٩٩)
ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
ثبوت النكاح علىتقدير إسلام الزوج والزوجة معاً
٢٧٨ ص
(٢٠١)
حكم إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين
٢٧٨ ص
(٢٠٢)
لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر
٢٧٩ ص
(٢٠٣)
هل الإباق في العبد بمنزلة الارتداد؟
٢٨١ ص
(٢٠٤)
التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
٢٨٢ ص
(٢٠٥)
اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
عدم اشتراط التساوي في الإيمان مطلقاً عند بعض ، ونقده
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا
٢٨٩ ص
(٢٠٨)
ليس للجاهلة بالفقر خيار بعد العلم
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا
٢٩٣ ص
(٢١٠)
لا يعتبر في الزوجين المماثلة في الشرف
٢٩٦ ص
(٢١١)
وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة
٢٩٦ ص
(٢١٢)
كراهة تزويج الفاسق مطلقا
٢٩٩ ص
(٢١٣)
إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها
٢٩٩ ص
(٢١٤)
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٣٠١ ص
(٢١٥)
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولذات العدة الرجعية
٣٠٥ ص
(٢١٦)
جواز التعريض في العدة البائنة
٣٠٦ ص
(٢١٧)
حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مطلقاً
٣٠٧ ص
(٢١٨)
إذا خطب فأجابته هل تحرم على الغير خطبتها؟
٣٠٨ ص
(٢١٩)
حرمة نكاح الشغار وبطلانه
٣٠٩ ص
(٢٢٠)
كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها
٣١٠ ص
(٢٢١)
كراهة أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها
٣١١ ص
(٢٢٢)
كراهة الزواج بمن كانت ضرّة لاُمه مع غير أبيه
٣١٢ ص
(٢٢٣)
كراهة الزواج بالزانية قبل أن تتوب
٣١٢ ص
(٢٢٤)
مشروعية النكاح المنقطع
٣١٣ ص
(٢٢٥)
ألفاظ الإيجاب والقبول فيه
٣١٣ ص
(٢٢٦)
يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة
٣١٤ ص
(٢٢٧)
استحباب كونها مؤمنة عفيفية
٣١٥ ص
(٢٢٨)
استحباب السؤال عن حالها ، وعدم شرطيته
٣١٦ ص
(٢٢٩)
كراهة التمتع بالزانية والاستمتاع ببكر
٣١٧ ص
(٢٣٠)
كراهة اقتضاض البكر
٣١٩ ص
(٢٣١)
عدم حصر المتمتع بها في عدد
٣٢٠ ص
(٢٣٢)
إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن
٣٢٠ ص
(٢٣٣)
اشتراط ذكر المهر في عقد المتعة
٣٢١ ص
(٢٣٤)
اعبار كون المهر مملوكا معلوما
٣٢١ ص
(٢٣٥)
عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة
٣٢٢ ص
(٢٣٦)
لو وهبها المدة ولم يدخل فلها النصف
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
استقرار المهر بالدخول بشرطين
٣٢٤ ص
(٢٣٨)
جواز تقاص الزوج عن المهر بقدر ما أخلت الزوجة من المدة
٣٢٤ ص
(٢٣٩)
جواز تأخير دفع المهر عن العقد
٣٢٥ ص
(٢٤٠)
حكم المهر لو تبين فساد العقد
٣٢٥ ص
(٢٤١)
اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
اعتبار التعيين فيه
٣٢٩ ص
(٢٤٣)
جواز انفصال المدة عن العقد
٣٢٩ ص
(٢٤٤)
جواز العقد عليها في المدة المتخللة
٣٣١ ص
(٢٤٥)
عدم صحة ذكر المرة والمرات
٣٣١ ص
(٢٤٦)
بطلان العقد بالإخلال بذكر المهر ، مع ذكر الأجل
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
لو ذكر المهر من دونب الأجل
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
لا حكم للشروط السابقة على العقد
٣٣٦ ص
(٢٤٩)
عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة
٣٣٧ ص
(٢٥٠)
لزوم الوفاء بالشروط السائغة لو ذكرت في العقد
٣٣٧ ص
(٢٥١)
جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج
٣٣٨ ص
(٢٥٢)
جواز الزل عنها من دون إذنها
٣٣٩ ص
(٢٥٣)
لحوق الولد به وإن عزل
٣٤٠ ص
(٢٥٤)
إذا نفي الولد انتفى بلا لعان
٣٤٠ ص
(٢٥٥)
عدم وقوع الطلاق بالمتعة
٣٤١ ص
(٢٥٦)
وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها
٣٤٢ ص
(٢٥٧)
عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط
٣٤٣ ص
(٢٥٨)
عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل
٣٤٩ ص
(٢٥٩)
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل
٣٥٢ ص
(٢٦٠)
عده الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها
٣٥٥ ص
(٢٦١)
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حامل
٣٥٦ ص
(٢٦٢)
عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
عدم جواز عقد العبد والأمة بدون إذن المولى
٣٥٩ ص
(٢٦٤)
لو بادر أحدهما على العقد فموقوف على الإجازة
٣٥٩ ص
(٢٦٥)
ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
ثبوت المهر لمولى الأمة
٣٦٤ ص
(٢٦٧)
لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ولم يأذنا فالولد هما
٣٦٤ ص
(٢٦٨)
حكم إذن أحدهما
٣٦٥ ص
(٢٦٩)
لو اشتراط أحدهما انفراده بالولد
٣٦٥ ص
(٢٧٠)
كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً
٣٦٦ ص
(٢٧١)
إذا اشترط المولى على الحر رقية الولد
٣٦٨ ص
(٢٧٢)
هل يحكم بفساد العقد لو قلنا بعدم صحة الشرط ، أم لا؟
٣٦٩ ص
(٢٧٣)
لو تزوج الحر أمة من يغر إذن مالكها عالماً
٣٧٠ ص
(٢٧٤)
لو تزوج الحر أمة جاهلا
٣٧٣ ص
(٢٧٥)
لو ادّعت الحرية فتزوجها على ذلك
٣٧٤ ص
(٢٧٦)
حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية
٣٧٥ ص
(٢٧٧)
وجوب فك الأولاد بالقيمة
٣٧٨ ص
(٢٧٨)
وجوب السعي عليه في قيمة الأولاد منع العجز
٣٧٩ ص
(٢٧٩)
لو أبى الأب عن السعي فهل على الإمام أن يفتديهم
٣٨٠ ص
(٢٨٠)
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بالرقية والحرمة
٣٨١ ص
(٢٨١)
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة مطلقا
٣٨١ ص
(٢٨٢)
لزوم المهر على العبد إن لم يكن مأذونا
٣٨١ ص
(٢٨٣)
لو تسافح المملوكان
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
لو زنى الحر بالأمة المملوكة للغير
٣٨٣ ص
(٢٨٥)
لو تزوّج الحر بأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد الشريكين
٣٨٤ ص
(٢٨٦)
حكم إمضاء الشريك الآخر العقد السابق
٣٨٤ ص
(٢٨٧)
حكم إمضائه ذلك العقد بالتحليل المتجدّد
٣٨٥ ص
(٢٨٨)
حرمة وطء الاُمة لو كان بعضها حراً
٣٨٧ ص
(٢٨٩)
جواز عقد المتعة على الأمة لو هايأها مولاها في زمانها
٣٨٨ ص
(٢٩٠)
من زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً من المال
٣٨٩ ص
(٢٩١)
عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول
٣٩٠ ص
(٢٩٢)
إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها
٣٩٣ ص
(٢٩٣)
خيار المعتقة على الفور
٣٩٤ ص
(٢٩٤)
لو اُعتق بعض الأمة
٣٩٥ ص
(٢٩٥)
عدم ثبوت الخيار للعبد إذا اُعتق
٣٩٦ ص
(٢٩٦)
عدم ثبوت الخيار لزوجته بعد العتق أيضا
٣٩٦ ص
(٢٩٧)
ثبوت التخير للأمة لو اُعتقت زوزجها ، أو اُعتقت خاصة
٣٩٧ ص
(٢٩٨)
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل العتق صداقها
٣٩٨ ص
(٢٩٩)
اشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة على الأشهر
٣٩٩ ص
(٣٠٠)
قول باشتراط تقديم العتق
٤٠٠ ص
(٣٠١)
هل يجب قبول الأمة أم لا
٤٠١ ص
(٣٠٢)
هل يكتفى في العتق بذكره في السيغة بغير لفظ الإعتاق؟
٤٠٢ ص
(٣٠٣)
رقية اُمّ الولد وإن كان ولده حياً
٤٠٣ ص
(٣٠٤)
لومات ولدها في حياة أبيه
٤٠٣ ص
(٣٠٥)
تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها
٤٠٣ ص
(٣٠٦)
لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها
٤٠٤ ص
(٣٠٧)
جواز بيع اُم الولد في ثمنت رقبتها إذا لم يكن غيرها
٤٠٥ ص
(٣٠٨)
لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها
٤٠٦ ص
(٣٠٩)
إذا بيعت الأمة ذات البعل تخير المشتري بالنسبة إلى النكاح السابق
٤٠٧ ص
(٣١٠)
لو بيع العبد وتحته أمة أو حرة تخير المشتري أيضا
٤٠٩ ص
(٣١١)
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين
٤١١ ص
(٣١٢)
لو باع أحدهما خاصة
٤١١ ص
(٣١٣)
حكم المهر لو باع أمته المزوجة بعد الدخول
٤١٣ ص
(٣١٤)
حكم المهر لو باع تلك الأمة قبل الدخول
٤١٣ ص
(٣١٥)
إذا كانت زوجة مالعبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيد العبد
٤١٥ ص
(٣١٦)
بيان الأقوال في المسألة
٤١٦ ص
(٣١٧)
إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه المزوج فالتفريق بيد المولى
٤١٩ ص
(٣١٨)
النكاح بملك الرقبة لا ينحصر في عدد
٤٢٢ ص
(٣١٩)
إذا زوج أمته حرمت وجوه الاستمتاع عليه
٤٢٢ ص
(٣٢٠)
ليس للمولى انتزاع الأمة من الزوج إذا لم يكن عبده
٤٢٣ ص
(٣٢١)
لو باعها تخير المشتري دون المولى
٤٢٦ ص
(٣٢٢)
لا يجوز لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة إلا بالتحليل
٤٢٦ ص
(٣٢٣)
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم
٤٢٦ ص
(٣٢٤)
لو ملك الأمة فأعتقها حل وطؤها بالعقد للمعتق وإن لم يستبرئ
٤٢٧ ص
(٣٢٥)
يملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن
٤٢٩ ص
(٣٢٦)
جواز نكاح الإماء بالتحليل ، دون الهبة والعارية
٤٣٠ ص
(٣٢٧)
اعتبار صيغة خاصة في التحليل
٤٣١ ص
(٣٢٨)
هل التحليل إباحة أو عقد؟
٤٣٤ ص
(٣٢٩)
اعتبار القبول وعدمه
٤٣٥ ص
(٣٣٠)
جواز تحليل أمته لمملوكه
٤٣٦ ص
(٣٣١)
لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها ، أو أحلها الشريك
٤٣٨ ص
(٣٣٢)
وجوب الاقتصار في التحليل بما يتناوله اللفظ
٤٣٨ ص
(٣٣٣)
عدم التلازم بين تحليل الوطء والخدمة
٤٣٩ ص
(٣٣٤)
ولد المحللة من الحر حر
٤٣٩ ص
(٣٣٥)
عدم لزوم قيمة الولد على الأب مطلقا
٤٤١ ص
(٣٣٦)
جواز وطء الأمة وفي البيت غيره
٤٤٢ ص
(٣٣٧)
عدم كراهة النوم بين أمتين
٤٤٢ ص
(٣٣٨)
كراهة وطء الأمة الفاجرة
٤٤٣ ص
(٣٣٩)
كراهة وطء من ولدت من الزناء
٤٤٣ ص
(٣٤٠)
الجنون
٤٤٤ ص
(٣٤١)
الخصاء
٤٤٦ ص
(٣٤٢)
الوجاء وحكمه
٤٤٧ ص
(٣٤٣)
التنن
٤٤٨ ص
(٣٤٤)
الجب
٤٤٩ ص
(٣٤٥)
حكم تجدد الجب
٤٥٠ ص
(٣٤٦)
حصر عيوب الرجل في الاربعة
٤٥١ ص
(٣٤٧)
الجنون والجذام
٤٥٣ ص
(٣٤٨)
البرص والقرن والعفل
٤٥٤ ص
(٣٤٩)
الإفضاء
٤٥٦ ص
(٣٥٠)
جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول
٤٥٧ ص
(٣٥١)
حكم تجدد العيب
٤٥٧ ص
(٣٥٢)
العمى والإقعاد
٤٥٨ ص
(٣٥٣)
الرتق
٤٥٩ ص
(٣٥٤)
لاترد بالعور ولا بالزناء
٤٦٠ ص
(٣٥٥)
العرج
٤٦١ ص
(٣٥٦)
عدم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
٤٦٢ ص
(٣٥٧)
التردد في العيب المتجدد بعد العقد
٤٦٢ ص
(٣٥٨)
خيار الفسخ فوري
٤٦٢ ص
(٣٥٩)
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر دائما
٤٦٣ ص
(٣٦٠)
عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم إلا في العنن
٤٦٣ ص
(٣٦١)
إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه
٤٦٣ ص
(٣٦٢)
ولو فسخ الزوج بعد الدخول فلها المسمى
٤٦٤ ص
(٣٦٣)
رجوع الزوج إلى المدلس
٤٦٥ ص
(٣٦٤)
إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن
٤٦٦ ص
(٣٦٥)
ولو فسخت بعد الدخول فلها المسمى
٤٦٦ ص
(٣٦٦)
لو فسخت بالخصاء فهل يثبت له جميع المهر أو نصفه؟
٤٦٦ ص
(٣٦٧)
لو ادعت المرأة عننه فأنكر
٤٦٧ ص
(٣٦٨)
ما يثبت به العنن
٤٦٨ ص
(٣٦٩)
لو ثبت العنن يثبت لها الخيار ولو كان متجدّداً بعد العقد
٤٦٨ ص
(٣٧٠)
توقف الخيار على العجز عن إتيان النسائ مطلقاً
٤٦٩ ص
(٣٧١)
لو ادعى الوطء فأنكرت
٤٧٠ ص
(٣٧٢)
ما يحكم به الحاكم بعد رفع أمرها إليه
٤٧٣ ص
(٣٧٣)
بما يتحقق التدليس؟
٤٧٥ ص
(٣٧٤)
لو تزوج امرأة وشرط في ضمن العقد أنها حرة فبانت أمة
٤٧٥ ص
(٣٧٥)
إذا لم يشترط الحرية في متن العقد
٤٧٦ ص
(٣٧٦)
ثبوت المهر لها بعد الدخول ، والرجوع به على المدلس
٤٧٧ ص
(٣٧٧)
لو تزوجت على أن زوجها حرّ فبان مملوكاً
٤٧٨ ص
(٣٧٨)
ثبوت المهر لها بعد الدخول
٤٧٨ ص
(٣٧٩)
لو تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٧٩ ص
(٣٨٠)
لو تزوج بنت المهيرة فاُدخلت عليه بنت الأمة
٤٨٠ ص
(٣٨١)
لو تزوج اثنان فاُدخل امرأة كل منهما على الآخر
٤٨١ ص
(٣٨٢)
لو تزوجها بكراً فوجدها ثيّباً
٤٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٣ - كراهة وطء من ولدت من الزناء

ونحوه آخر قولاً : « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين » [١].

( ويكره ) كلّ من الأمرين ( في الحرائر ) أمّا الأول : فلما مضى وغيره.

وأمّا الثاني : فقد عُلِّل بتضمّنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر [٢].

وهو كما ترى ، مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الظاهر في عدم البأس.

والعمدة في الكراهة : فتوى الأصحاب ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، كما مرّ غير مرّة.

( ويكره وطء ) الأمة ( الفاجرة ) الزانية ؛ لما فيه من العار ، وخوف اختلاط الأنساب.

وفي الخبر : عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال : « لا » وقال : « إن كان له أمة فإن شاء وطئها ولا يتّخذها أُمّ ولد » [٣].

( و ) يكره وطء ( مَن ولدت من الزناء ) للحسن : عن الرجل يكون له الخادم ولد زناء ، عليه جناح أن يطأها؟ قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ » [٤].

ويأتي على مختار الحلّي من كفرها الحرمة [٥] ، وقد حكيت عنه صريحاً [٦] ؛ والنصّ حجّة عليه ، كالصحيح : ولد الزناء ينكح؟ قال : « نعم ،


[١] الكافي ٥ : ٥٦٠ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ١.

[٢] انظر المسالك ١ : ٥٢٤.

[٣] الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١٧٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٠ ح ١.

[٤] الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ١٧٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٠ ح ٣.

[٥] السرائر ٢ : ٥٢٦.

[٦] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٦٨.