رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً
لو اشترطه صحّ ولزم ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [١] مع عدم منافاته النكاح.
( وإذا كان أحد الأبوين ) الزوج أو الزوجة ( حرّا فالولد حرّ ) مطلقاً [٢] على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، مع كونه من السرائر ظاهراً [٣].
للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ، قال : « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبدٌ تزوّج حرّة؟ قال : « يلحق الولد بامّه » [٤].
والصحيح : في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه » [٥].
والمرسل كالصحيح : عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار » [٦].
والنصوص به كادت تبلغ التواتر [٧] ، ومع ذلك فسند بعضها معتبر ، والباقي بالشهرة منجبر ، والجميع معتضد بالأُصول منها : النافي لتكاليف العبيد وثبوت الحجر والعمومات الدالّة على صحّة المعاملات ووجوب
[١] غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.
[٢] أي في العقد والتحليل. منه ;.
[٣] السرائر ٢ : ٥٩٥.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٢.
[٥] الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٣.
[٦] الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١٢٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٥.
[٧] انظر الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠.