رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩ - معنى النكاح شرعاً
وهي [١] أمارة الحقيقة ؛ لإيراثها التبادر ، لا لصحّة النفي في مثل : « هذا سفاحٌ وليس بنكاح » ؛ لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه.
وقيل بالعكس ؛ للأصل ، بناءً على كونه لغةً كذلك [٢].
وقيل بالاشتراك بينهما ؛ للاستعمال والأصل فيه الحقيقة ولقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [٣] لدخول الأمرين فيه [٤].
ويضعّف الأول بعد تسليم الثبوت لغة كذلك ـ : بتخصيص الأصل بما مرّ.
والثاني : بأعميّة الاستعمال ، وعدم الدليل على إرادتهما معاً من الآية.
وتساويهما في الحكم على تقدير تسليمه غير ملازم لذلك. هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه ، وإلاّ فهو باطلٌ من أصله.
( وأقسامه ) أي الكتاب ( ثلاثة ) وإنّما قلنا ذلك للزوم أن يلغو الظرف في قوله : « الأول : في الدائم » على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح.
( الأول : في ) النكاح ( الدائم ).
( وهو يستدعي فصولاً ) :
[١] أي الغلبة.
[٢] كما حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٦.
[٣] النساء : ٢٢.
[٤] حكاه في كشف اللثام ٢ : ٦.