رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة
كغير المدخول بها ، وليس محلّ خلاف.
( وكذا لو طلّق امرأة وأراد نكاح أُختها ) ليس له ذلك حتى تخرج المطلّقة من العدّة ، أو تكون طلقتها بائنة مطلقاً [١] هنا ؛ إجماعاً منّا ، كما في كلام جماعة من أصحابنا [٢].
وبه استفاض نصوصنا ، كالصحيحين : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت عنه أو بارأت ، أيجوز أن يتزوّج بأُختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها » [٣].
ونحوه المرويّ في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح [٤].
وبها يقيّد ما أُطلق فيها المنع بحيث يشمل ذات العدّة البائنة كالخبرين : عن رجل طلّق امرأته ، أيتزوّج أُختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » [٥].
[١] كانت ذات عدّة أم لا. منه ;.
[٢] منهم ابن فهد في المهذب البارع ٣ : ٢٩٠ ، البحراني في الحدائق ٢٣ : ٦٢٩ ، العلاّمة في المختلف : ٥٢٦.
[٣] الأول في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٢.
الثاني في : الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ١.
[٤] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ / ٣١١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧١ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٥.
[٥] الأول في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢١٠ ، الإستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٨ ح ٢.