رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - اعبار كون المهر مملوكا معلوما
الداخلة [١] والمدخول عليها.
( الثالث : المهر ، وذكره ) في ضمن العقد ( شرط ) في الصحّة ؛ بالإجماع ، والمستفيضة :
منها الصحيح : عن المتعة ، فقال : « هو مهر معلوم إلى أجل معلوم » [٢].
وأصرح منه الآخر : « لا يكون متعة إلاّ بأمرين : بأجل مسمّى ، ومهر مسمّى » [٣] ، ونحوه في الصراحة غيره [٤].
فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً ، عمداً كان أو سهواً.
بخلاف الدائم ، فليس ركناً فيه إجماعاً ، وهو الفارق ، مع النصوص الموجّهة بأنّ الغرض الأصلي من الدوام التناسل ، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع [٥] ، فنكاحُه شديد الشباهة بالمعاوضات ، ولذا سمّيت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب اجرة.
( و ) يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار إجماعاً ، و ( يكفي فيه المشاهدة ) حتى فيما لا يكتفى بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور ، ومع الغيبة فلا بُدَّ من الوصف بما يرفع الجهالة ، وظاهرهم القطع بذلك ، وإن تردّد فيه بعض الأجلة [٦].
[١] بالإضافة إلى المتمتع بها والدائمة. منه ;.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٢ أبواب المتعة ب ١٧ ح ٣.
[٣] الكافي ٥ : ٤٥٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٢ أبواب المتعة ب ١٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٤ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٤.
[٥] انظر الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٦.
[٦] نهاية المرام ١ : ٢٣١ والحدائق ٢٤ : ١٥٧.