رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥ - اشتراط تعيين الزوج والزوجة
النصوص الماضية عنه الأصل ، وأنّه إقرارٌ في حقّ الغير ، فلا يسمع.
( الرابعة ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة بالاسم ، أو الإشارة ، أو الوصف القاطع للشركة ، إجماعاً ؛ للأصل ، ولزوم الضرر والغرر بعدمه ، المنفيّين بالأدلّة القطعيّة ، وللصحيح الآتي في الجملة.
ويتفرّع عليه ما ( لو كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ) منهنّ ( ولم يُسَمِّها ) ولا ميّزها بغيره ، فإن لم يقصد معيّنة بطل النكاح مطلقاً [١] ، كبطلانه بقصده مع عدم قصد الزوج ، أو قَصْده الخلاف ؛ لعدم التعيين في شيء من ذلك.
وإن قصدا معيّنة ( ثم اختلفا في المعقود عليها ) بعد الاتّفاق على صحّة العقد ، المستلزم لورود الطرفين على واحدة بالنيّة المتّفق عليها بينهما فيبطل أيضاً مطلقاً عند الحلّي والمسالك والروضة [٢] ؛ لعين ما ذكر في الصور السابقة.
ويصحّ على الأظهر ، وفاقاً للأكثر كما في المسالك [٣] ، ومنهم : النهاية والقاضي والفاضلان واللمعة [٤] ، وغيرهم [٥]. لكن بشرط يأتي ذكره ، لا مطلقاً.
( فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلّم إليه التي قصدها في العقد إن
[١] أعمّ من أن يكون الزوج قصد إحداهنّ أم لا. منه ;.
[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٥٧٣ ، المسالك ١ : ٤٤٦ ، الروضة ٥ : ١١٣.
[٣] المسالك ١ : ٤٤٥.
[٤] النهاية : ٤٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٩٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٥ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٥ ، والقواعد ٢ : ٤ ، والتذكرة ٢ : ٥٨٤ ، اللمعة ( الروضة ) ٥ : ١١٣.
[٥] الكفاية : ١٥٥.