رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١ - ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته
الأصحّ ) الأشهر ، كما يأتي.
( الثالثة : لو ادّعى ) رجل ( زوجيّة امرأة ، وادّعت أُختها زوجيّته ) : فمع عدم البيّنة منهما والدخول بالمدّعية ، الحكم له في قطع دعواها مع اليمين ، وكذلك معه [١] على الأظهر ؛ لترجيح الأصل على الظاهر.
ولها مع الردّ ، فتحلف على الدعوى ، وعلى نفي العلم بما ادّعى.
وكذا الحكم له مع اختصاص البيّنة به ، فيحلف معها. وقيل بعدم لزومه [٢]. وهو مشكل. ولا فرق فيه بين الدخول والعدم ، كما تقدّم.
ومع اختصاصها بها فالحكم لها مع الحلف على نفي العلم.
ومعها لهما مطلقاً [٣] ، ( فالحكم لبيّنة الرجل ).
قيل : لرجحانها على بيّنتها ؛ لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على الاولى قبل العقد عليها [٤].
وفيه نظر ، مضافاً إلى اختصاصه بصورة إطلاق البيّنتين ، أمّا مع تأرّخهما بتاريخين متساويين فلا.
فالأصل في المسألة الخبر الذي ضعفه ولو من وجوه ، بالشهرة بل وعدم الخلاف والإجماع المحكيّ [٥] قد انجبر ـ : في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّت وقتاً : « أنّ البيّنة
[١] أي مع الدخول.
[٢] الروضة ٥ : ١٣٢.
[٣] أي سواء كانت البيِّنتان مطلقتين أو مؤرّختين بتأريخين متساويين. منه ;.
[٤] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.
[٥] المسالك ١ : ٤٤٦.